×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

باب في أحكام الحدود

الحدود: جمع حد، وهو لغة: المنع، وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها.

والحدود في الاصطلاح الشرعي: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.

والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم؛ كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض...» انتهى.

والحكمة في تشريع الحدود أنها شرعت زواجر للنفوس ونكالاً وتطهيرًا، فهي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى، ثم لأجل مصلحة المجتمع؛ فالله تعالى أوجبها على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباع البشرية؛ فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فلا تتم سياسة الملك إلا بزواجر عقوبات لأصحاب الجرائم، منها ينزجر العاصي ويطمئن المطيع وتتحقق العدالة في الأرض ويأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، كما هو المشاهد في المجتمعات التي تقيم حدود الله؛ فإنه يتحقق فيها من الأمن والاستقرار وطيب العيش ما لا ينكره منكر؛ بخلاف المجتمعات التي عطلت حدود الله، وزعمت أنها وحشية، وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة، فحرمت مجتمعاتها من


الشرح

([1])  « منهاج السنة » (5/ 237)، و « الفتاوى الكبرى » (4/ 593).