×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 الحد، وهكذا كل من له استحقاق في مال، فأخذ منه؛ فلا قطع عليه، لكن يحرم عليه هذا الفعل، ويؤدب عليه، ويرد ما أخذ.

ولا بد مع توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقة إما بشهادة عدلين يصفان كيفية السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه؛ لتزول الاحتمالات والشبهات، وإما بإقرار السارق مرتين على نفسه بالسرقة؛ لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف، فقال له: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به، فقطع ([1]).

ولا بد في إقراره أن يصف السرقة، ليندفع احتمال أنه يظن القطع فيما لا قطع فيه، وليعلم توافر شروط القطع أو عدم توافرها.

ولا بد أن يطالب المسروق منه بماله، فلو لم يطالب لم يجب القطع؛ لأن المال يباح بإباحة صاحبه وبذله له، فإذا لم يطالب؛ احتمل أنه سمح به له، وذلك شبهة تدرأ الحد.

وإذا وجب القطع لتكامل شروطه؛ قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿فاقطعوا أيمانهما، ومحل القطع من مفصل الكف، لأن اليد آلة السرقة فعوقب بإعدام آلتها، واقتصر القطع على الكف؛ لأن اليد إذا أطلقت انصرفت إليه وبعد قطعها يعمل لها ما يحسم الدم ويندمل به الجرح من أنواع العلاج المناسبة في كل زمان بحسبه.

والله تعالى أعلم.

***


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الحدود) (4380)، والنسائي (4877)، وابن ماجه (2597)، وأحمد (22561)، والطبراني في « الكبير » (905)، والبيهقي (17053).