واحدة منهما ما أتلفته على الأخرى، وإن كانت
إحداهما تقاتل بأمر الإمام؛ فهي محقة، والأخرى باغية كما سبق.
وإن أظهر قوم رأي
الخوارج كتكفير مرتكبي الكبيرة، واستحلال دماء المسلمين، وسب الصحابة؛ فإنهم
يكونون خوارج بغاة فسقة، فإن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قبضة إمام المسلمين؛ وجب
قتالهم.
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية ([1]) رحمه الله في
الخوارج: «أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل
قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة
العدل، وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟
نقل عن بعض أهل
العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور، وقالوا:
يغزى مع كل أميرٍ برًا كان أو فاجرًا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزًا، فإذا قاتل
الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالاً مشروعًا؛ قوتل معه، وإن كان
قتالاً غير جائز، لم يقاتل معه» انتهى كلامه.
وإن لم يخرج هؤلاء
الذين أظهروا رأي الخوارج عن قبضة الإمام، ولم يشقوا عصا الطاعة، لم يقاتلوا،
وأجريت عليهم أحكام الإسلام، لكن يجب تعزيرهم، والإنكار عليهم، وعدم تمكينهم من
إظهار رأيهم ونشر بدعتهم بين المسلمين.
هذا على القول بعدم
تكفيرهم، كما عليه الجمهور، وأما من يرى كفر الخوارج، فإنه يجب عنده قتالهم بكل
حال.
***
([1]) « منهاج السنة » (6/ 116).
الصفحة 4 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد