×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 للحق، بين لهم دليله، وأظهر لهم وجهه، فإن فاءوا ورجعوا إلى الحق والتزموا الطاعة؛ تركهم، وإن لم يرجعوا، قاتلهم وجوبًا، وعلى رعيته معونته؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ [الحُجرَات: 9]. فيجب قتالهم حتى يندفع شرهم؛ وتطفأ فتنتهم.

·        ويتجنب في قتالهم الأمور التالية:

أولاً: يحرم قتالهم بما يَعُمُّ؛ كالقذائف المدمرة.

ثانيًا: يحرم قتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم.

ثالثًا: من أُسر منهم؛ حبس حتى تخمد الفتنة.

رابعًا: لا تغنم أموالهم؛ لأنها كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها؛ لبقاء ملكهم عليها، وبعد انقضاء القتال وخمود الفتنة من وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، وما تلف منه حال الحرب فهو هدر، ومن قتل من الفريقين في الحرب غير مضمون.

قال الزهري ([1]): «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن؛ إلا ما وجد بعينه» انتهى.

وقال في «الإفصاح»: «اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي؛ فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك».

وإن اقتتلت طائفتان من المسلمين، ولم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام، بل لعصبية بينهما، أو طلب رئاسة، فهما ظالمتان؛ لأن كلا منهما باغية على الأخرى؛ حيث لا ميزة لواحدة منهما، فتضمن كل


الشرح

([1])  رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » (27963)0