×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض»....

وقال: «ومن سخر بوعد الله أو بوعيده، أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم؛ كفر إجماعًا».

وقال: «من سب الصحابة أو أحدًا منهم، واقترن بسبه دعوى أن عليًا إله أو نبي، وأن جبريل غلط؛ فلا شك في كفره»؛ انتهى كلامه رحمه الله.

ومن حكم القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية؛ يرى أنها أصلح للناس من الشريعة الإسلامية، أو اعتنق فكرة الشيوعية أو القومية العربية بديلاً عن الإسلام، فلا شك في ردته.

وأنواع الردة كثيرة، مثل من ادعى علم الغيب، ومثل من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح ما هم عليه، ومثل من يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، ومثل من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه، وكذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ كغلاة الصوفية، ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به؛ كل هذه الأمور من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف؛ إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرًا، وأكثر ما يكون وقوعًا؛ فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه، وأليم عقابه».


الشرح

([1])  « مجموع الفتاوى » (4/ 341).