×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

المعصية؛ كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش، ومن أكل الطيبات ولم يشكر؛ فمذموم، قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسۡ‍َٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ [التّكاثُر: 8]؛ أي: عن الشكر عليه» انتهى..

فالله تعالى أباح لعباده المؤمنين الطيبات لكي ينتفعوا بها، وقال تعالى: ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ [المَائدة: 4].

وقد بين الله لعباده ما حرمه عليهم من المطاعم والمشارب، قال تعالى: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ [الأنعَام: 119]؛ فما لم يبين تحريمه، فهو حلال؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا» قال النووي رحمه الله: «حديث حسن»، رواه الدارقطني وغيره ([1]).

فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس؛ فلا يجوز تحريمه؛ فإن الله قد فصل لنا ما حرم؛ فما كان حرامًا فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاً؛ فكما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله؛ فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا الله عنه ولم يحرمه.

والقاعدة في ذلك أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فهو مباح؛ بخلاف الطعام النجس، كالميتة، والدم، والرجيع، والبول، والخمر، والحشيشة، والمتنجس، وهو الذي خالط النجاسة؛ فإنه يحرم،


الشرح

([1])  رواه الدارقطني (4/ 184)، والبيهقي موقوفًا (19509)، والطبراني (589)، وأبو نعيم في « الحلية » (9/17)، والحاكم موقوفًا (7114).