×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

والأطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار، فيباح منها كل ما لا مضرة فيه.

والحيوانات على نوعين: حيوانات تعيش في البر، وحيوانات تعيش في البحر.

فحيوانات البر مباحة؛ إلا أنواعًا منها حرمها الشارع.

ومن ذلك: الحمر الأهلية؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «أنّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» متفق عليه ([1]).

قال ابن المنذر: «لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها».

وحرم من حيوانات البر أيضًا ما له ناب يفترس به؛ لقول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» متفق عليه ([2])، ويستثنى من ذلك الضبع، فيحل، لحديث جابر: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع» ([3]).

قال العلامة ابن القيم رحمه الله ([4]): «إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد، وأما الضبع، فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية،


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (المغازي)، باب: « غزوة خيبر » (3982)، ومسلم: في كتاب: (الصيد والذبائح)، باب: « في أكل لحم الخيل » (1941).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الذبائح والصيد)، باب: « لحوم الحمر الأنسية » (5207)، ومسلم: في كتاب: (الصيد والذبائح)، باب: « تحريم أكل كل ذي ناب » (1932).

([3])  رواه الترمذي: في كتاب: (الأطعمة) (1719)، وقال: حسن صحيح، وعبد الرزاق في « مصنفه » (8684).

([4])  « إعلام الموقعين » (2/ 136)، بتصرف.