والأطعمة المباحة
على نوعين: حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار، فيباح منها كل ما لا مضرة فيه.
والحيوانات على
نوعين: حيوانات تعيش في البر، وحيوانات تعيش في البحر.
فحيوانات البر
مباحة؛ إلا أنواعًا منها حرمها الشارع.
ومن ذلك: الحمر
الأهلية؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «أنّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى
يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ
الْخَيْلِ» متفق عليه ([1]).
قال ابن المنذر: «لا
خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها».
وحرم من حيوانات
البر أيضًا ما له ناب يفترس به؛ لقول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: «نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»
متفق عليه ([2])، ويستثنى من ذلك
الضبع، فيحل، لحديث جابر: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع»
([3]).
قال العلامة ابن القيم رحمه الله ([4]): «إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد، وأما الضبع، فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية،
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (المغازي)، باب: « غزوة خيبر » (3982)، ومسلم: في كتاب: (الصيد والذبائح)، باب: « في أكل لحم الخيل » (1941).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد