والسبع إنما حرم لما فيه من
القوة السبعية التي تورث للمغتذي بها شبهها، ولا تعد الضبع من السباع العادية، لا
لغة ولا عرفا...» انتهى.
والطيور مباحة؛ إلا
ما استثني؛ فيحرم من الطير ما له مخلب يصيد به، وهو الظفر الذي يصيد به الحيوانات؛
كالعقاب والبازي والصقر؛ لقول ابن عباس: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ
الطَّيْرِ» ([1])، رواه أبو داود
وغيره.
قال الإمام ابن
القيم رحمه الله ([2]): «قد تواترت الآثار
عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير،
وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة، وأبي ثعلبة الخشني» اهـ.
ويحرم من الطيور
أيضًا ما يأكل الجيف كالنسر، والرُّخَم، والغراب، وذلك لخبث ما يتغذى به.
ويحرم من الحيوانات
ما يستخبث كالحية، والفأرة، والحشرات.
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله ([3]): «أكل الحيات
والعقارب حرام مجمع عليه، فمن أكلها مستحلاً لها، استتيب، ومن اعتقد التحريم
وأكلها، فهو فاسق عاصٍ لله ورسوله».
وتحرم الحشرات لأنها من الخبائث.
([1]) رواه مسلم: في كتاب: (الصيد والذبائح)، باب: « تحريم أكل كل ذي ناب » (1934).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد