ويحرم من الحيوانات
أيضًا ما تولد من مأكول وغيره، كالبغل من الخيل والحمر الأهلية؛ تغليبًا لجانب
التحريم.
· وقد أجمل بعض العلماء ما يحرم
من حيوانات البر في ستة أنواعٍ هي:
1- ما نص عليه بعينه؛ كالحمر الأهلية.
2- ما وضع له حد وضابط؛ كما له ناب من السباع أو مخلب من الطير.
3-ما يأكل الجيف؛ كالرُّخَم والغراب.
4-ما يستخبث؛ كالفأرة والحية.
5-ما تولد من مأكول وغير مأكول؛ كالبغل.
6-ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله؛ كالفواسق الخمس والهدهد والصُّرَد.
وما عدا ما ذكر من
الحيوانات والطيور؛ فهو حلال على أصل الإباحة، كالخيل؛ وبهيمة الأنعام، والدجاج،
والحمر الوحشية، والظباء، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحوش؛ لأن ذلك كله مستطاب،
فيدخل في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ [المَائدة: 4].
ويستثنى من ذلك الجلالة من البقر والإبل، وهي التي أكثر علفها النجاسة، فيحرم أكلها؛ لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر: «نهى عن أكل الجلالة وألبانها» ([1])، ومن حديث عمرو بن شعيب: «نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وعن ركوب الجلالة
([1]) رواه الترمذي: في كتاب: (الأطعمة) (1824)، وأبو داود (2557)، وابن ماجه (3789)، والحاكم (2248)، وصححه.والبيهقي (19262)، والطبراني في « الكبير » (13187).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد