وأكل لحمها»، وسواء
في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه، ولبنها وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثًا وتطعم
الطاهر فقط.
قال ابن القيم ([1]): «أجمع المسلمون
على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات، حل لبنها ولحمها، وكذا
الزرع والثمار: إذا سقيت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر؛ حلت؛ لاستحالة وصف الخبيث
وتبدله بالطيب» انتهى.
ويكره أكل بصل وثوم
ونحوهما مما له رائحة كريهة خصوصًا عند حضور المساجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» ([2]).
ومن اضطر إلى محرم
بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم؛ حل له منه ما يسد رمقه -أي: يمسك قوته
ويحفظها-؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ
غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ﴾ [البَقَرَة: 173]،
ومن اضطر إلى طعام غيره مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام إليه؛ لزم بذله له بقدر ما
يسد رمقه بقيمته...
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([3]): «إن كان المضطر فقيرًا، لم يلزمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم غيره به» اهـ.
([1]) « إعلام الموقعين » (2/ 14).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد