ومن اضطر إلى نفع
مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد، أو حبل أو دلو لاستقاء ماء، وكقدر لطبخ،
وجب بذله له مجانًا، مع عدم حاجة صاحبه إليه؛ لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله: ﴿وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ﴾ [ [المَاعون: 7].
قال ابن عباس وابن
مسعود وغيرهما: «الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم ويتعاورونه من الفأس والقدر
والدلو وأشباه ذلك» ([1]).
ومن مر بثمر بستان
في شجره، أو متساقط عنه، ولا حائط عليه، ولا ناظر؛ فله الأكل منه مجانًا من غير
حمل، روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم، وليس له صعود شجرة، ولا رميها
بشيء، ولا الأكل من ثمر مجموع؛ إلا لضرورة.
· فتلخص أن للمار بالبستان أن يأكل
من ثمره بشروط:
الأول: أن يكون لا حائط
عليه وليس عنده حارس.
الثاني: أن يكون الثمر على
الشجر أو متساقطًا عنه لا مجموعًا.
الثالث: أن لا يحتاج إلى
صعود الشجر، بل يتناوله من غير صعود.
الرابع: أن لا يحمل معه منه
شيء.
الخامس: يشترط عند الجمهور
أن يكون محتاجًا.
فإن اختل شرط من هذه
الشروط؛ لم يجز له الأكل.
وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يومًا وليلة، أما المدن؛ فلا تجب فيها الضيافة؛ لأنه يجد فيها المطاعم والفنادق؛ فلا يحتاج إلى الضيافة؛ بخلاف القرى والبوادي.
([1]) رواه ابن أبي شيبة (10633)، والطبراني في « الكبير » (9/207).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد