×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ويكره أن يحدها والحيوان يبصره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ» رواه أحمد ([1]).

ويكره أن يوجه الحيوان إلى غير القبلة.

ويكره أن يكسر عنقه، أو يسلخه قبل أن يبرد.

والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم مضجعة على جانبها الأيسر. والله أعلم.

***


الشرح

([1])  رواه ابن ماجه: في كتاب: (الذبائح) (3172)، والبيهقي (18920)، وأحمد (5864)، والطبراني (13144).