×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]) في الذكاة المجزية في هذه الأنواع: «متى ذبح، فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى في العادة، ليس هو دم الميتة؛ فإنه يحل أكله، ولو مع عدم تحركه بيدٍ أو رجلٍ أو طرف عينٍ أو مَصْعِ ذنبٍ ونحو ذلك في الأصح...» انتهى.

الشرط الرابع: أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح: «بسم الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ [الأنعَام: 121].

قال الإمام ابن القيم ([2]): «ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به؛ لابس الشيطان الذابح والمذبوح، فأثر خبثًا في الحيوان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى، فدلت الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلمًا...» انتهى.

ويُسن مع التسمية التكبير.

وللذكاة آداب:

فيكره أن يذبح بآلةٍ كالَّة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ([3]).


الشرح

([1])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 648).

([2])  « إعلام الموقعين » (2/ 173).

([3])  رواه مسلم: في كتاب: (الصيد والذبائح)، باب: « الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة » (1955).