×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ويحرم عليه الأكل مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ [المَائدة: 96].

وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد، فيحرم قتل صيد الحَرَم على المحرم وغير المحرم بالإجماع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُه...» ([1]) الحديث.

التنبيه الثاني: يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ثلاثة أمور: إما لصيد، أو لحراسة ماشية، أو لحراسة زرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» متفق عليه ([2]).

وبعض الناس لا يبالى بهذا الوعيد، فيقتني الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأجل المفاخرة وتقليد الكفار، ولا يبالي بنقصان الأجر الذي يترتب على ذلك، لكن لو كان ينقص في دنياه شيئًا لما صبر عليه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الحج)، باب: « فضل الحرم » (1510)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها » (1353).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (المزارعة)، باب: « اقتناء الكلب للحرث » (2197)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه » (1575) واللفظ له.