×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

باب في أحكام الأيمان

الأيمان جمع يمين، واليمين: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، سمي بذلك أخذًا من اليد اليمنى؛ لأن الحالف يعطي يمينه ويضرب على يمين صاحبه؛ كما في العهد والمعاقدة.

واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته، كأن يقول: والله، أو: ووجه الله، أو: وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ورحمته، أو: وعهده، أو: وإرادته، أو: بالقرآن، أو: بالمصحف.

والحلف بغير الله تعالى محرم، وهو شرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أو لِيَصْمُتْ» ([1]).، وقال: «من حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أو أَشْرَكَ» ([2])، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه أبو داود ([3]).

فدلت هذه الأحاديث على تحريم الحلف بغير الله، وأنه شرك، كأن يقول: والنبي، وحياتك، والأمانة، والكعبة... وما أشبه ذلك.

قال ابن عبد البر: «وهذا أمر مجمع عليه».


الشرح

([1])  رواه البخاري: كتاب: (الأيمان والنذور)، باب: « لا تحلفوا بآبائكم » (6270) ومسلم: كتاب: (الأيمان)، باب: « النهي عن الحلف بغير الله » (1646)

([2])  رواه الترمذي: في كتاب: (النذور والأيمان) (1535)، وأبو داود (3251)، وأحمد (6072)، وأبو عوانة (5967)، والحاكم (7814)، وصححه على شرط الشيخين.

([3])  رواه أبو داود (3253)، وابن حبان (4363)، وأحمد (23030)، والحاكم (7816)، وصححه، والبيهقي (19621).