وقال الشيخ تقي
الدين ابن تيمية ([1]): «يحرم الحلف بغير
الله، وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا».
وقال الشيخ موجهًا
كلام ابن مسعود هذا ([2]): «لأن حسنة التوحيد
أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك...» انتهى.
· ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف
بالله ثم نقض اليمين ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن تكون اليمين
منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن قال الله تعالى: ﴿لَا
يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم
بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ﴾ [المَائدة: 89]، فدلت الآية على أن الكفارة لا تجب إلا
في الأيمان المنعقدة.
ولا يكون العقد إلا
في المستقبل من الزمان دون الماضي، لعدم إمكان البر والحنث فيه، لكن إذا حلف على
أمر ماض كاذبًا متعمدًا، فهي اليمين الغموس؛ لأنها تغمسه في الإثم، ثم في النار،
ولا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، وهي من الكبائر.
وإذا تلفظ باليمين بدون قصد لها؛ كما لو قال: لا والله، وبلى والله وهو لا يقصد اليمين، وإنما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد، فهو لغو، لا كفارة فيه، لقوله تعالى:﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾، وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: اللغو في اليمين «هُوَ كَلاَمُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلاَّ وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ» رواه أبو داود ([3]).
([1]) « الفتاوى الكبرى » (4/ 621). و انظر: « مجموع الفتاوى » (1/ 81)، (33/ 123).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد