×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذا لو عقدها على زمن مستقبل، ظانًا صدقه، فلم يكن كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل» انتهى.

الشرط الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ» ([1]) فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه.

الشرط الثالث: أن يحنث فيها؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا ليمينه، فإذا حنث ناسيًا ليمينه أو مكرهًا فلا كفارة عليه؛ لأنه لا إثم عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ».

وإن استثنى في يمينه كما لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله؛ لم يحنث في يمينه إذا نقضها، بشرط أن يقصد الاستثناء متصلاً باليمين لفظًا أو حكمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ» رواه أحمد وغيره ([2])، فإن لم يقصد الاستثناء، بل قصد بقوله: إن شاء الله: مجرد التبرك بهذا اللفظ، لا التعليق، أو لم يقل: إن شاء الله، إلا بعد مضي وقت انتهاء التلفظ باليمين. من غير عذر، لم ينفعه هذا الاستثناء، وقيل: ينفعه الاستثناء، وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من


الشرح

([1])  رواه ابن ماجه: في كتاب: (الطلاق) (2045)، وابن حبان (7219)، والبيهقي (19798)، والدارقطني (4/ 170)، والطبراني (1430)

([2])  رواه أحمد (8088)، وابن حبان (4340)، والترمذي (1531)، وأبو داود (3236)، والنسائي (3855)، وابن ماجه (2105).