اليمين، حتى لو قال
له بعض الحاضرين: قل: إن شاء الله، نفعه. قال شيخ الإسلام: «وهو الصواب».
ونقض اليمين تارة
يكون واجبًا، وتارة يكون محرمًا، وتارة يكون مباحًا:
فيجب نقض اليمين إذا
حلف على ترك واجب؛ كما لو حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم؛ كما لو حلف
ليشربن خمرًا، فهنا يجب عليه أن ينقض يمينه، ويكفر عنها.
وقد يحرم نقض
اليمين؛ كما لو حلف على ترك محرمٍ أو فعل واجبٍ؛ فإنه يجب عليه الوفاء باليمين،
ولا يجوز له نقضها.
ويباح نقض اليمين
فيما إذا حلف على فعل مباحٍ أو على تركه.
قال النبي صلى الله
عليه وسلم: «وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ
فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ،
وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» ([1])، وقال: «مَنْ
حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي
هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» ([2]).
ومن حرم على نفسه شيئًا مباحًا سوى زوجته كالطعام والشراب واللباس؛ كما لو قال: ما أحل الله علي حرام، أو قال: هذا الطعام حرام علي، فإنه لا يحرم عليه؛ فله تناوله، ويكون عليه كفارة يمين؛
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الأيمان والنذور) (6249)، ومسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها » (1649).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد