لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ
أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١ قَدۡ
فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ﴾ [التّحْريم: 1-2]؛
أي: التكفير عن تحريم الحلال.
أما لو حرم زوجته؛
فإن ذلك يعتبر ظهارًا تجب فيه كفارة الظهار، ولا تكفي فيه كفارة اليمين.
ومما يجب التنبيه
عليه في هذا الباب حكم الحلف بملة غير الإسلام؛ كما لو قال: هو يهودي أو نصراني إن
فعل كذا وكذا ! أو إن لم يفعله! وهذا من الألفاظ البغيضة؛ فهذا محرم شديد التحريم،
لما في «الصحيحين»، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى
مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ» ([1]).
وفي رواية الإمام
أحمد: «مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الإِْسْلاَمِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا
فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِْسْلاَمِ
سَالِمًا» ([2]).
نسأل الله العافية
من مقالة السوء، ونسأله أن يسدد أقوالنا وأفعالنا ونياتنا؛ إنه قريب مجيب.
***
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الجنائز)، باب: « ما جاء في قاتل النفس » (1297) ومسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « غلظ تحريم قتل الإنسان » (110).
الصفحة 7 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد