×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ [التّحْريم: 1-2]؛ أي: التكفير عن تحريم الحلال.

أما لو حرم زوجته؛ فإن ذلك يعتبر ظهارًا تجب فيه كفارة الظهار، ولا تكفي فيه كفارة اليمين.

ومما يجب التنبيه عليه في هذا الباب حكم الحلف بملة غير الإسلام؛ كما لو قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ! أو إن لم يفعله! وهذا من الألفاظ البغيضة؛ فهذا محرم شديد التحريم، لما في «الصحيحين»، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ» ([1]).

وفي رواية الإمام أحمد: «مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الإِْسْلاَمِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِْسْلاَمِ سَالِمًا» ([2]).

نسأل الله العافية من مقالة السوء، ونسأله أن يسدد أقوالنا وأفعالنا ونياتنا؛ إنه قريب مجيب.

***


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الجنائز)، باب: « ما جاء في قاتل النفس » (1297) ومسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « غلظ تحريم قتل الإنسان » (110).

([2])  رواه أحمد (23056)، والبيهقي (19620)، والحاكم (7818)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.