×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

باب في أحكام القضاء في الإسلام

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله([1]): «والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينًا وقربة؛ فإنهما من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بها...». انتهى.

والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى:، قال تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ [المائدة:49]، قال تعالى: ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ [ص:26].

وقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ونصب القضاة في الأقاليم التي دخلت تحت الحكم الإسلامي، وكذلك خلفاؤه من بعده.

وأجمع المسلمون على نَصْب القضاة للفصل بين الناس.

والقضاء في اللغة معناه: إحكام الشيء والفراغ منه؛ قال تعالى: ﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٖ فِي يَوۡمَيۡنِ [فُصّلَت: 12]، وله معان أخرى، وأما معناه اصطلاحًا، فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([2]) في القاضي: «هو من جهة الإثبات شاهد، ومن جهة الأمر والنهي مفتٍ، ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان...» انتهى.

وحكم القضاء في الإسلام أنه فرض كفاية؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه.


الشرح

([1])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 624).

([2])  « إعلام الموقعين » (1/ 105)، و انظر: « الفتاوى الكبرى » (4/ 624).