×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

قال الإمام أحمد ([1]): «لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ([2]): «قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع...» انتهى.

ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه إذا لم يوجد غيره، وفى ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه، وفيه خطر عظيم في حق من لم يؤد الحق فيه.

ويجب على إمام المسلمين أن يعين القضاة حسب المصلحة التي تدعو إلى ذلك، لئلا تضيع الحقوق، ويختار أفضل من يجده علمًا وورعًا، ومن لم يعرف صلاحيته؛ سأل عنه.

ويجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه، ولا يلزمه ما يعجز عنه، ويفرض له ولي الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء، وقد فرض الخلفاء الراشدون للقضاة من بيت المال ما يكفيهم.

وصلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ما يستفيده بالولاية -يعني: من الصلاحيات- لا حد له شرعًا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، لأن كل ما لم يحدد شرعًا؛ يحمل على العرف؛ كالحرز والقبض».


الشرح

([1])  « السياسة الشرعية » (137).

([2])  « مجموع الفتاوى » (28/ 390)، و« الفتاوى الكبرى » 0 4/ 624).