×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

قال ([1]): «وولاية الأحكام يجوز تبعيضها، ولا يجب أن يكون عالمًا في غير ولايته؛ فإن منصب الاجتهاد ينقسم، حتى لو ولاه المواريث؛ لم يجب أن يعرف غير الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك، وإن ولاه عقود الأنكحة وفسخها؛ لم يجب أن يعرف إلا ذلك، وعلى هذا؛ إذا قال: اقض فيما تعلم؛ كما يقول: أفت فيما تعلم؛ جاز، ويسمى ما لا يعلم خارجًا عن ولايته، كما نقول في الحاكم الذي ينزل على حكمه الكفار وفي الحكمين في جزاء الصيد...» انتهى.

وفي هذا الزمان قد اتخذت وزارة العدل نظامًا يسير عليه القضاة في ولاياتهم، وتتحدد به صلاحياتهم؛ فيجب الرجوع إليه، والتقيد به؛ لأن في ذلك ضبطًا للأمور، وتحديد الصلاحيات، وهو لا يخالف نصًا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله؛ فيجب العمل به.

ويشترط فيمن يتولى القضاء أن تتوفر فيه عشر صفات تعتبر حسب الإمكان:

أن يكون مكلفًا -أي: بالغًا عاقلاً-؛ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره؛ فلا يكون واليًا على غيره؛ وأن يكون ذكرا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» ([2]).

وأن يكون حرًا، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده.

وأن يكون مسلمًا، لأن الإسلام شرط للعدالة، ولأن المطلوب إذلال الكافر، وفي توليته القضاء رفعة واحترام له.


الشرح

([1])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 627).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الفتن)، باب: « الفتنة التي تموج كموج البحر » (6686).