وأن يكون عدلاً؛ فلا
تجوز تولية الفاسق؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾ [الحُجرَات: 6]،
وإذا كان لا يقبل خبره؛ فعدم قبول حكمه من باب أولى.
وأن يكون سميعًا،
لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين.
وأن يكون بصيرًا،
لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه.
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية ([1]): «قياس المذهب تجوز
ولايته كما تجوز شهادته؛ إذ لا يعوزه إلا معرفة عين الخصم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل
يقضي على موصوف كما قضى داود بين الملكين، ويتوجه أن يصح مطلقا، ويعرف بأعيان
الشهود والخصم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة، إذ معرفة كلامه وعينه سواء...»
انتهى.
ويشترط في القاضي أن
يكون متكلمًا؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته.
وأن يكون مجتهدًا؛
ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إمامًا من الأئمة؛ بأن يعرف القول الراجح فيه من
المرجوح...
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله ([2]): «وهذه الشروط
تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره،
فيولى الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرًا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد».
قال صاحب «كتاب الفروع» ([3]): «وهو كما قال».
([1]) « الفتاوى الكبرى » (4/ 627).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد