×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

إليه، ولا بأس بالقضاء في المسجد، وقد جاء عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد، ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، روى أبو داود ([1])، عن ابن الزبير؛ قال: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ» فوجب أن يعدل بينهما في مجلسه وفي ملاحظته لهما وكلامه لهما.

قال الإمام ابن القيم ([2]): «نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه؛ لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه بها، ولا يتنكر للخصوم؛ لما في التنكر لهم من إضعاف نفوسهم وكسر قلوبهم وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم».

ويحرم على القاضي أن يسارَّ أحد الخصمين أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي؛ إلا أن يترك ما يلزمه في الدعوى.

وينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن، فإذا اتضح له الحكم؛ حكم به، وإلا؛ أخره حتى يتضح.

ويحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبًا كثيرًا، لما في الحديث المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الأقضية) (3588)، وأحمد (16149)، والحاكم (7029)، والبيهقي (20243)

([2])  « إعلام الموقعين » 0 2/ 176).