×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وَهُوَ غَضْبَانُ» ([1])، ولأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه، ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويعمي عليه طريق العلم والقصد.

ويقاس على الغضب كل ما يشوش الفكر، كحالة الجوع، والعطش، وشدة الهم، أو الملل، أو النعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، أو في حالة احتباس بول أو غائط؛ لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب؛ فهو في معنى الغضب.

ويحرم على الحاكم قبول رشوة؛ لحديث ابن عمر؛ قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» ([2]).

·        والرشوة نوعان:

أحدهما: أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل.

والثاني: أن يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه الرشوة، وهذا من أعظم الظلم.

وكذا يحرم على القاضي قبول هدية ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته القضاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» ([3])، رواه أحمد، ولأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الأحكام)، باب: « هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان » (6739)، ومسلم: في كتاب: (الأقضية)، باب: « كراهة قضاء القاضي وهو غضبان » (1717).

([2])  رواه الترمذي: في كتاب: (الأحكام) (1337)، وأبو داود (2880)، وابن ماجه (2313)، وابن الجارود (586)، وابن حبان (5077)، والحاكم (7066)، والبيهقي (20265).

([3])  رواه أحمد (23649)، والبزار، (3723)، والبيهقي (20261)، وابن عدي (1/300).