ويكره للقاضي تعاطي
البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف أنه له؛ خشية المحاباة؛ فإن المحاباة في البيع
والشراء كالهدية.
ولا يحكم القاضي
لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولا يحكم على عدوه، لقيام
التهمة في هذه الأحوال، ومتى عرضت قضية تختص به أو لمن لا تقبل شهادته له؛ أحالها
إلى غيره؛ فقد حاكم عمر أبيًا إلى زيد بن ثابت، وحاكم علي رجلاً عراقيًا إلى شريح،
وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم.
ويستحب للقاضي أن
يقدم النظر في القضايا التي تستدعي حالة أصحابها سرعة النظر فيها، كقضايا
المساجين، وقضايا القصار من الأيتام والمجانين، ثم قضايا الأوقاف والوصايا التي
ليس لها ناظر.
ولا ينقض من أحكام
القاضي إلا ما خالف الكتاب والسنة، أو خالف إجماعًا قطعيًا، فما كان كذلك؛ وجب
نقضه؛ لمخالفته الكتاب والسنة أو الإجماع.
وبهذا الاستعراض
السريع لآداب القاضي؛ يتبين عدالة القضاء في الإسلام، وما يكون عليه القضاة من
مستوى رفيع مما تعجز كل نظم الأرض عن الإتيان بمثله أو قريب منه، وصدق الله
العظيم: ﴿أَفَحُكۡمَ
ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ
يُوقِنُونَ﴾ [المَائدة: 50].
فقبح الله قومًا أعرضوا
عن هذا الحكم الرباني واستبدلوه بالقانون الشيطاني، وهؤلاء قد ﴿بَدَّلُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ
كُفۡرٗا وَأَحَلُّواْ قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلۡبَوَارِ ٢٨ جَهَنَّمَ
يَصۡلَوۡنَهَاۖ وَبِئۡسَ ٱلۡقَرَارُ ٢٩﴾ [إبراهيم: 28-29].
***
الصفحة 4 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد