قال ([1]): «ولكن يجوز له
-أي: القاضي- الحكم بما تواتر عنده وتضافرت به الأخبار بحيث اشترك في العلم به هو
وغيره، ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البينات، ولا يتطرق
إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة، لا بمجرد علمه الذي لا
يشاركه فيه غيره انتهى».
وإن قال المدعي: ما
لي بينة، أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه؛ لما روى مسلم وأبو داود: أن رجلين
اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله !
إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضى وفي يدي وليس له فيها حق. فقال
النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ»؟. قال: لا. قال: «فَلَكَ
يَمِينُهُ» ([2]).
قال الإمام ابن
القيم ([3]): «وهذه قاعدة
الشريعة المستمرة، لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح المدعي
بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين؛ لقوته بأصل براءة الذمة،
فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته». انتهى.
فإذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه؛ حلَّفه القاضي وخلى سبيله؛ لأن الأصل براءة ذمته.
([1]) « الطرق الحكمية » (293).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد