×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ولكن يشترط لصحة يمين المدعى عليه أن تكون على صفة جوابه للمدعي، وأن تكون بعد أمر الحاكم له بطلب المدعي تحليفه؛ لأن الحق في اليمين للمدعي، فلا تستوفى إلا بطلبه.

فإن نَكَل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضي عليه بالنكول، فإنه لولا صدق المدعي، لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نَكَل عنها؛ كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، فقدمت على أصول براءة الذمة.

والقضاء بالنُّكول هو مذهب جماعة من أهل العلم، وقد قضى به عثمان رضي الله عنه، وقال جماعة من أهل العلم: ترد اليمين على المدعى ولا سيما إذا قوي جانبه.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ([1]): «الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين؛ فأي الخصمين ترجح جانبه؛ جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم»، وقال: «كما حكم به الصحابة وصوبه أحمد وغيره»، وقال: «ما هو ببعيد يحلف ويأخذ، واختاره الشيخ».

وقال أبو عبيد: «رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ([2]) رحمه الله: «ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع؛ فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به، فرد المدعى عليه اليمين؛


الشرح

([1])  « الطرق الحكمية » (110)، و « حاشية السنن » (12/ 165).

([2])  انظر: « الطرق الحكمية » (126- 127).