×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

قال ابن القيم ([1]): «ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» ([2]) فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى؛ فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوى، فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره، لم يقض له بمجرد دعواه، بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين...» انتهى.

وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك يقبل فيه شهادة امرأة عدل؛ لحديث حذيفة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها» رواه الدارقطني وغيره، وفي إسناده مقال ([3]) وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع كما في «الصحيحين» ([4]).

***


الشرح

([1])  « إعلام الموقعين » (6/ 102).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (التفسير)، باب: « سورة آل عمران » (4277)، ومسلم: في كتاب: (الأقضية)، باب: « اليمين على المدعي » (1711).

([3])  رواه الدارقطني (4/232)، والطبراني في « الأوسط » (596)، والبيهقي (20329).

([4])  رواه البخاري: في كتاب: (الشهادات)، باب: « شهادة الإماء والعبيد » (2516).