×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

فيه، والرهن والوصية للمعين، وهبته والوقف عليه، وضمان المال وإتلافه، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر، وتسمية عوض الخلع» انتهى.

والحكمة والله أعلم في قبول شهادة المرأة في المال، أنه تكثر فيه المعاملة، ويطلع عليه الرجال والنساء غالبًا، فوسع الشرع في باب ثبوته.

وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام أحدها هذا، والثاني في الميراث، والثالث في الدية، والرابع في العقيقة، والخامس في العتق.

وقد بين سبحانه الحكمة في ذلك بقوله: ﴿أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ [البَقَرَة: 282]، أي تذكرها إن ضلت، وذلك لضعف العقل؛ فلا تقوم الواحدة مقام الرجل، وفي منع قبولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فضم إليها في الشهادة نظيرتها؛ لتذكرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل.

ويقبل أيضًا في المال وما يقصد به المال أيضًا رجل واحد ويمين المدعي، لقول ابن عباس: «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» رواه أحمد وغيره ([1]).

قال الإمام أحمد رحمه الله: «مضت السنة أنه يقضى باليمين مع الشاهد».


الشرح

([1])  رواه أحمد (2970)، وأبو داود (3619)، وابن ماجه (2370)، والنسائي (6011)، وفي رواية مسلم (1712) « قضى بيمين وشاهد ».