وأما عدد الشهود؛ فهو يختلف باختلاف المشهود به:
فلا يقبل لثبوت
الزنى واللواط إلا أربعة رجال؛ لقوله تعالى ﴿لَّوۡلَا
جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ﴾ [النُّور: 13]،
ولأنه مأمور فيه بالستر، ولهذا غُلِّظ فيه النصاب.
ويقبل في إثبات
عُسْرَةِ من عرف بالغنى وادعى أنه فقير ثلاثة رجال؛ لحديث: «حَتَّى يَقُومَ
ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ»
رواه مسلم ([1]).
ويقبل لإثبات بقية
الحدود غير حد الزنى كحد القذف وحد المسكر والسرقة وقطع الطريق والقصاص رجلان، ولا
تقبل فيها شهادة النساء.
وما ليس بعقوبة ولا
مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا؛ كنكاح وطلاق ورجعة؛ يقبل فيها
رجلان، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قبول شهادة النساء على
الرجعة؛ لأن حضورهن عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق.
ويقبل في المال وما
يقصد به المال، كالبيع، والأجل، والإجارة... ونحو ذلك؛ يقبل فيها رجلان، أو رجل
وامرأتان، لقوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ
شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ﴾ [البَقَرَة: 282]،
وسياق الآية الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالأموال.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله ([2]): «اتفق المسلمون على أنه يُقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع والأجل فيه، والخيار
([1]) رواه مسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « من تحل له المسألة » (1044).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد