×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وتقبل شهادة الأخ لأخيه، والصديق لصديقه؛ لعموم الآيات، وانتفاء التهمة.

ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه؛ لأن كلا منهما ينتفع بمال صاحبه، ولقوة الوصلة بينهما مما يقوي التهمة، وتقبل الشهادة عليهم من هؤلاء؛ لقوله تعالى: ﴿كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ [النِّسَاء: 135] فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت.

ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعًا بتلك الشهادة، أو يدفع عنها بها ضررا.

ولا تقبل شهادة عدو على عدوه.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: «منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه؛ لئلا تتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدو بالشهادة الباطلة...» انتهى.

وضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة هنا أن من سره مساءة شخص أو غمه فرحه، فهو عدوه.

والمراد العداوة الدنيوية، أما العداوة في الدين، فليست مانعة من قبول الشهادة، فتقبل شهادة مسلم على كافر، وشهادة سني على مبتدع، لأن الدين يمنع ارتكاب المحرم.

ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية لقبيلته، لحصول التهمة في ذلك.


الشرح