باب في أحكام
المزارعة والمساقاة
المساقاة والمزارعة
من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان؛ لحاجتهم إليهما؛ فقد يكون في
ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره، أو تكون له أرض زراعية لا
يستطيع العمل عليها واستغلالها، وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجرٌ ولا
أرض، ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين، وهكذا كل التعامل الشرعي
قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد.
فالمساقاة عرفها
الفقهاء: بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم
بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر، والباقي
لمالكه.
والمزارعة: دفع أرض لمن
يزرعها، أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه، بجزء مشاع منه، والباقي لمالك
الأرض وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي
للعامل.
والدليل على جواز المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» متفق عليه ([1])، وروى مسلم: «أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (المزارعة)، باب: « المزارعة بالشطر ونحوه » (2203)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع » (1551).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد