×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا» ([1]) أي: نصفه، وروى الإمام أحمد: «أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ» ([2])فدل هذا الحديث على صحة المساقاة.

قال الإمام ابن القيم ([3]): «وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع؛ فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، واستمر على ذلك إلى حين وفاته، ولم يُنسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس من باب المؤاجرة، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء» انتهى.

وقال الموفق ابن قدامة ([4]): «وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم، واشتهر ذلك، فلم يُنكر، فكان إجماعًا، قال: «ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع، وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر؛ ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين» انتهى.

وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط لصحة المساقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل، فلا يصح على شجر لا ثمر له، أو له ثمر لا يؤكل؛ لأن ذلك غير منصوص عليه.


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع » (1551).

([2])  رواه أحمد (2255)، وأبو يعلى (2341)، والدارقطني (3/ 37، 38).

([3])  « زاد المعاد » (3/ 345).

([4])  « المغني » (5/ 226).