×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة؛ كالثلث والربع، سواء قل الجزء المشروط أو كثر، فلو شرطا كل الثمرة لأحدهما؛ لم يصح؛ لاختصاص أحدهما بالغلة، أو شرطا آصعًا معلومة من الثمرة؛ كعشرة آصع، أو عشرين صاعًا، لم تصح؛ لأنه قد لا يحصل إلا ذلك، فيختص به من شرط له دون الآخر، وكذا لو شرط له في المساقاة دراهم معينة، لم تصح؛ لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يساويها، وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة؛ لم تصح المساقاة؛ لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر، أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار المعينة، فيحرِمُ المشروط له من الغلة، ويحصل الغرر والضرر.

والصحيح الذي عليه الجمهور: أن المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر.

لا بد من تحديد مدتها، ولو طالت، مع بقاء الشجر.

ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة؛ من حرث، وسقي، وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان، وتلقيح النخل، وتجفيف الثمر، وإصلاح مجاري الماء، وتوزيعه على الشجر.

وعلى صاحب الشجر ما يحفظ الأصل -وهو الشجر-؛ كحفر البئر، وبناء الحيطان، وتوفير الماء في البئر... ونحو ذلك، وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه، وليس دفع الحب مع الأرض شرطًا في صحة المزارعة، فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده؛ صح ذلك؛ كما هو قول


الشرح