×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله ([1]): «هي أبعد عن الظلم والضرر من الإجارة؛ فإن أحدهما غانم ولا بد -يعني: في الإجارة-، وأما المزارعة؛ فإن حصل الزرع، اشتركًا فيه، وإلا اشتركا في الحرمان».

ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءًا مشاعًا منها؛ كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، وإذا عرف نصيب أحدهما؛ فالباقي يكون للآخر؛ لأن الغلة لهما، فإذا عين نصيب أحدهما؛ تبين نصيب الآخر، ولو شرط لأحدهما آصعًا معلومة كعشرة آصع، أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر؛ لم تصح، أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي، لم تصح المزارعة؛ لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك، فيختص به دون الآخر، ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: «لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ» ([2])، يعني: النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من الضرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل، فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس.


الشرح

([1])  « إعلام الموقعين » (2/ 7).

([2])  رواه مسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « كراء الأرض بالذهب والورق » (1547)، و انظر: البخاري (2339).