«فإذا
قال: أنتِ طالقٌ طلقتين إلاَّ واحدةً وقعَت واحدةً» لأنَّه كلامٌ متَّصِلٌ أبانَ به
أنَّ المُستثْنى غيرُ مُرادٍ بالأوَّلِ فهو يمنعُ أنْ يدخلَ فيه ما لَوْلاه لدخَل.
«وإن قال ثلاثًا إلاَّ واحدةً فطَلقْتان» لما سبق في التي قبلها
من التعليق.
«وإن استثْنَى بقلبِه من عددِ المُطلَّقات» بأن قال: نساؤُه
طَوَالِق إلاَّ فُلانةً.
«صحَّ» أي صحَّ الاستثناءُ فلا تُطلَّق
المُسْتثناة؛ لأنَّ قولَه: «نِسَائي طَوَالِق» عامٌّ يجوزُ التَّعبيرُ به عن
بعضِ ما وُضِع له.
«دونَ عددِ الطَّلْقات» فإذا استثنى منها
بقلبِه لم يصِحّ الاستثناء، فلو قال: هي طالِقٌ ثلاثًا ونوَى إلاَّ واحدةً وقعَتِ
الثَّلاثُ لأنَّ العددَ نصَّ فيما يتناولُه فلا يرتفِعُ بالنِّيَّة؛ لأنَّ اللفظَ
أقوى من النِّيَّة.
«وإن قال: أربعُكنَّ إلاَّ فلانةً طَوَالق؛
صَحَّ الاستثناء» فلا تُطلَّقُ المُسْتثْناةُ لخُرُوجِها منهنَّ بالاستثناء.
«ولا يصِحُّ استثناءٌ لم يتَّصِلْ عادةً. فلو
انفصَلَ وأمكنَ الكلامُ دونَه؛ بطَل. وشَرْطُه النِّيَّة قبلَ كمالِ ما استَثْنى
منه» أي
يُشترَطُ لصحَّةِ الاستثناءِ في الطَّلاقِ شرطان:
الشَّرطُ الأوَّل: أن يكونَ متَّصِلاً
باللَّفظ؛ لأنَّ الاتِّصالَ يجعلُ اللَّفظَ جملةً واحدةً فلا يقَعُ قبلَ تمامِها.
وغير المُتَّصِلِ يقتضِي رفعَ ما وقعَ بالأوَّلِ والطَّلاقُ إذا وقَع لا يُمكِن رفعُه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد