×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

فَصْلٌ

وَلا يُسْتَوْفَى قِصاصٌ إِلاَّ بِحَضْرَةِ سُلطانٍ أوْ نائِبِهِ وآلةٍ ماضِيَةٍ. ولاَ يُسْتَوْفَى فِي النَّفْسِ إلاَّ بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ، ولَوْ كانَ الجانِي قتَلَهُ بِغَيْرِه.

****

  «فَصْلٌ» في بيانِ كيْفِيَّةِ استيفاءِ القِصاصِ، ومَوْضِعِ استيفائِه مِنَ البَدَنِ، والآلَةِ الَّتِي يُسْتَوْفَى بِها.

«ولا يُستَوْفَى قِصاصٌ» أيْ: لا يَجُوزُ ذلِكَ.

«إِلاَّ بِحَضْرَةِ سُلطانٍ أو نائِبِهِ»؛ لافتقارِهِ إلى اجتهادِهِ وخَوْفِ الحَيْفِ.

«وآلَةٍ ماضِيَةٍ» أيْ: لا يَجوزُ أنْ يُستَوْفَى القِصاصُ إلاَّ بآلَةٍ حادَّةٍ، كسَيْفٍ وسِكِّينٍ؛ لحَدِيثِ: «وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» رواه مُسلِمٌ ([1]).

«وَلاَ يُسْتَوْفَى» أيْ: القِصاصُ.

«فِي النَّفْسِ إلاَّ بِضَرْبِ العُنُقِ بسَيْفٍ، ولو كانَ الجانِي قَتَلَهُ بغَيْرِه»؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ قَوَدَ إلاَّ بِالسَّيْفِ» رواه ابنُ ماجه والدارقطني والبيهقي ([2])، والصحيح جوازُ استيفاءُ القِصاصِ عَلَى صِفَةِ ما فُعِلَ بالمجني عليه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمدَ،


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1955).

([2])أخرجه: ابن ماجه رقم (2667)، والدارقطني رقم (3109)، والبزار رقم (3663)، والطبراني في «الكبير» رقم(10044).