فَصْلٌ
وَلا
يُسْتَوْفَى قِصاصٌ إِلاَّ بِحَضْرَةِ سُلطانٍ أوْ نائِبِهِ وآلةٍ ماضِيَةٍ. ولاَ
يُسْتَوْفَى فِي النَّفْسِ إلاَّ بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ، ولَوْ كانَ الجانِي
قتَلَهُ بِغَيْرِه.
****
«فَصْلٌ»
في بيانِ كيْفِيَّةِ استيفاءِ القِصاصِ، ومَوْضِعِ استيفائِه مِنَ البَدَنِ،
والآلَةِ الَّتِي يُسْتَوْفَى بِها.
«ولا يُستَوْفَى قِصاصٌ» أيْ: لا يَجُوزُ ذلِكَ.
«إِلاَّ بِحَضْرَةِ سُلطانٍ أو نائِبِهِ»؛ لافتقارِهِ إلى اجتهادِهِ
وخَوْفِ الحَيْفِ.
«وآلَةٍ ماضِيَةٍ» أيْ: لا يَجوزُ أنْ يُستَوْفَى
القِصاصُ إلاَّ بآلَةٍ حادَّةٍ، كسَيْفٍ وسِكِّينٍ؛ لحَدِيثِ: «وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا
الْقِتْلَةَ» رواه مُسلِمٌ ([1]).
«وَلاَ يُسْتَوْفَى» أيْ: القِصاصُ.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1955).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد