بابُ القَطعِ في السَّرقةِ
****
إذا أخذَ المُلتزِمُ نِصابًا مِن حرْزِ مِثْلِه مِن مالِ معصومٍ لا
شُبهةَ له فيهِ على وَجْهِ الاختفاءِ؛ قُطِعَ. فلا قَطْعَ على مُنتَهِبٍ، ولا
مُخْتلِسٍ، ولا غاصِبٍ، ولا خائِنٍ في وَديعَةٍ أو عاريَةٍ أو غيرِها. ويُقطعُ
الطُّرّارُ الَّذي يَبُطّ الجَيبَ أو غيرَه ويأخُذُ منه.
****
«بابُ القَطعِ في
السَّرقَةِ» أي بيانُ حكْمِ وشُروطِ قَطْعِ اليَدِ في السَّرقةِ، والسَّرقةُ
هيَ: أخْذُ مالٍ على وَجْهِ الاختفاءِ من مالِكِه أو نائِبِه من حِرْزِ
مِثْلِه ([1]). ووُجوبُ قَطعِ
يدِ السَّارقِ ثابتٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ المُسلمينَ ([2])، والحِكمةُ
فيه: صِيانةُ أموالِ المُسلمينَ واحتِرامِها.
«إذا أخذَ المُلتزِمُ» المُلتزِمُ هو المُسلمُ
أو الذِّمِّيّ، سُمِّيَ بذلكَ؛ لأنَّه مُلتزِمٌ بأحكامِ الإسلامِ، بخِلافِ
المُستأمنِ ونحْوِه.
«نِصابًا مِن حرْزِ مِثْلِه من مالٍ معصومٍ» أي مُحرَّمِ الدَّمِ
والمالِ، بخِلافِ الكافرِ الحَربيِّ فليسَ بِمعصومٍ.
«لا شُبهَةَ له فيه» ممَّا يأتي بَيانُه منَ
الشُّبَهِ الَّتي تَمنعُ القَطْعَ.
«على وجْهِ الاختفاءِ؛ قُطِعَ» أي إذا توفَّرتْ فيه الشُّروطُ وهيَ إجْمالاً: التَّكليفُ، والنِّصابُ، والحِرزُ، وكَونُ المالِ مُحتَرَمًا لا شُبهةَ له فيهِ، وثُبوتُ السَّرقةِ بشَهادةٍ أو إقرارٍ، ومُطالبَةُ المَسروقِ منه،
([1])انظر: «الإقناع» (4/ 251).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد