×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

فصل

إذا قال: إذا حَلَفتُ بطلاقِك فأنتِ طالق، ثم قال: أنتِ طالقٌ إن قُمتِ طَلُقَت في الحال. لا إن علَّقَه بطُلوعِ الشَّمسِ ونحوِه؛ لأنَّه شَرْطٌ لا حَلِف. وإنْ حلفتُ بطلاقِك فأنتِ طالق. أو: إن كَلَّمْتُك فأنتِ طالقٌ وأعادَه مرَّةً أخرى طَلُقَت واحدةً. ومرَّتيَن فثِنْتَان، وثلاثًا فثَلاث.

****

  «فصل» في بيانِ أحكامِ تعليقِ الطَّلاقِ بالحَلِفِ بالطَّلاق. والحَلِف بالطَّلاق: تعليقُه على شيءٍ للحَثِّ عليه، أو المَنْع منه، أو تصديقُه أو تكذيبُه.

«إذا قال: إذا حلَفْتُ بطلاقِكِ فأنتِ طالق، ثُمَّ قال: أنتِ طالقٌ إن قُمْت طَلُقَتْ في الحال» لوُجودِ الحَلِفِ بطلاقِها، وإذا وجد المُعلَّق عليه وجد المعلَّق؛ لأنَّ قولَه: «أنتِ طالقٌ إن قُمْت» يَقصِدُ به منعَها من القيام، وهذا هو معنى الحَلِف بالطَّلاق.

«لا إن علَّقه» أي الطَّلاق.

«بطُلُوعِ الشَّمسِ ونحوِه» كقُدومِ زيدٍ مثلاً.

«لأنَّه» أي التَّعليق المَذْكور.

«شَرْطٌ لا حَلِف» لعَدَمِ اشتمالِه على المعنى المقصودِ بالحَلِفِ وهو الحَثُّ أو المنعُ... إلخ. فهو تعليقٌ على شرطٍ مَحْضٍ وليس بحَلِف.

«وإن» أي وإن قال لزوجتِه ذلك.


الشرح