بابُ حدِّ الزِّنى
****
إذا زَنى المُحصَنُ رُجِمَ حتَّى المَوتِ. والمُحصَنُ مَن وَطِئَ
امرأَتَه المُسلمةَ أو الذِّمِّيَّةِ في نِكاحٍ صحيحٍ. وهما بالِغانِ عاقلانِ
حُرَّانِ. فإنِ اخْتلَّ شَرطٌ منها في أحدِهِما فلا إحصانَ لواحِدٍ منهُما. وإذا
زَنَى الحُرُّ غيرُ المُحصنِ جُلِدَ مائةَ جلدةٍ وغُرِّبَ عامًا ولوِ امرأةً.
والرَّقيقُ خَمسينَ جلدةً ولا يُغرَّبُ. وحَدُّ لُوطِيٍّ كزَانٍ.
****
«بابُ حدِّ الزِّنى»
الزِّنَى: فِعْلُ الفاحِشةِ في قُبلٍ أو دُبرٍ ([1])، وهوَ حرامٌ
بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ ([2])، ومِن أكبرِ الذُّنوبِ
بعْدَ الشِّركِ والقَتلِ، لمَا فيهِ منِ اخْتلاطِ الأنسابِ وهَلاكِ الحَرثِ
والنَّسلِ، ولذلكَ كانتْ عُقوبَتُه شَديدةً في الدُّنيا والآخرَةِ. ففي الدُّنيا
فيهِ الحدُّ الصَّارِمُ بالرَّجمِ أو الجَلدِ والتَّغْريبِ، وفي الآخرةِ فيه
الوَعيدُ الشَّديدُ.
«إذا زَنى المُحصَنُ رُجِمَ حتَّى المَوتِ» لأمْرِهِ صلى الله عليه
وسلم بذلكَ وفِعْلِه، وذلكَ ثابتٌ بالتَّواتُرِ عنهُ صلى الله عليه وسلم، ومُجمَعٌ
عليهِ بينَ عُلماءِ الأُمَّةِ.
«والمُحصَنُ مَن وَطِئَ امرأَتَه المُسلمةَ أو
الذِّمِّيَّةَ في نِكاحٍ صَحيحٍ. وهما بالِغانِ عاقِلانِ حُرَّانِ» هذا تعريفُ المُحصَنِ، وهو
يَتضمَّنُ أُمورًا ثلاثَةً:
الأوَّلُ: حُصولُ الوَطءِ منه في
القُبُلِ.
الثاني: أن يكونَ الوَطءُ في نِكاحٍ صَحيحٍ.
([1])انظر: «الدر النقي» (3/ 746).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد