بابُ الذَّكاةِ
****
لا يُباحُ
شَيءٌ منَ الحيوانِ المَقدورِ عليه بغَيرِ ذَكاةٍ إلاّ الجَرادَ والسَّمكَ وكلَّ
ما لا يَعيشُ إلاّ في الماءِ.
****
«بابُ الذَّكاةِ»
الذَّكاةُ في الُّلغةِ: تَمامُ الشَّيءِ، وسُمِّيَ الذَّبحُ ذَكاةً؛ لأنَّه
إتمامُ الزهوقِ، ومنه قوْلُه تَعالى: {إِلَّا
مَا ذَكَّيۡتُمۡ} [المائدة: 3] أي أدْركْتُمُوه
وفيهِ حياةٌ فأتمُّوا ذَبْحَه. ثمَّ استُعمِلَتِ الذَّكاةُ في الذَّبحِ مُطْلقًا ([1]).
والذَّكاةُ في الشَّرعِ: ذَبحُ الحيوانِ
المَأكولِ البرِّيِّ، أو نحْرُه بقَطْعِ حُلْقُومِه ومَرِّيئِه أو عَقرٍ مُمتَنِعٍ
([2]).
«لا يُباحُ شَيءٌ منَ الحيوانِ المَقدُورِ عليهِ
بغَيرِ ذَكاةٍ» هذا حُكمُ الذَّكاةِ، فلا يُباحُ الحيوانُ معَ القُدرَةِ عليه بدُونِها؛
لأنَّ غيرَ المُذكَّى مَيتَةٌ، وقدْ قالَ تَعالى: {حُرِّمَتۡ
عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ} [المائدة: 3]. والحِكمَةُ في
تَحريمِ المَيتةِ لمَا فيها من الدَّمِ المُحتَقِنِ الضَّارِّ للدِّينِ والبَدنِ.
«إلاّ الجرادَ والسَّمكَ وكلَّ ما لا يعيشُ إلاَّ في الماءِ» فيَحلُّ بدونِ ذكاةٍ مَيتَتُه قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» ([3]).
([1])انظر: «لسان العرب» (14/ 288).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد