×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

فصل

ويصِحُّ منه استثناءُ النِّصفِ فأقَلّ من عددِ الطَّلاق والمطلَّقات. فإذا قال: أنتِ طالِقٌ طَلْقَتين إلاَّ واحدةً وقَعَت واحدةً. وإن قال ثلاثًا إلاّ واحدةً فطَلْقَتان. وإن استثنى بقلبِهِ من عددِ المُطلَّقات؛ صحَّ دونَ عددِ الطَّلْقات. وإن قال: أربعُكُنَّ إلَّا فُلانةً طَوالِق؛ صَحَّ الاستثناء. ولا يصِحُّ استثناء لم يتَّصِلْ عادةً. فلو انفصَلَ وأمكَن الكلامُ دونَه؛ بطَل. وشَرْطُه النِّيَّة قبلَ كمالِ ما استُثْنِى منه.

****

  «فصل» في بيانِ أحكامِ الاستثناءِ في الطَّلاق. والاستثناءُ لغةً: من الثَّني وهو الرُّجوعُ يُقَال: ثَنى رأسَ البعيرِ إذا عطَفَه على ورائِه، فكأنَّ المُسْتثْني رجَع في قولِه إلى ما قبلِه ([1]). واصطلاحًا: إخراجُ بعضِ الجملةِ بلفظِ إلاَّ أو ما قام مقامها من مُتكلِّمٍ واحد([2]). وقيلَ: هو إخراجُ ما لَوْلاه لوجَبَ دُخولُه معه([3]).

«ويصِحُّ منه» أي يصِحُّ من الزَّوْج.

«استثناءُ النِّصفِ فأقَلَّ من عددِ الطَّلاق والمُطلَّقات» كأنتِ طالق ثلاًثا إلاَّ واحدةً. وهُنَّ طَوَالِقٌ إلاَّ فُلانةً. فلا يصِحُّ استثناءُ الكُلِّ ولا أكثرَ من النِّصْف.


الشرح

([1])انظر: «لسان العرب» (14/ 116).

([2])انظر: «منتهى الإرادات» (4/ 264).

([3])انظر: «الدر النقي» (3/ 516).