فصل
ويصِحُّ
منه استثناءُ النِّصفِ فأقَلّ من عددِ الطَّلاق والمطلَّقات. فإذا قال: أنتِ
طالِقٌ طَلْقَتين إلاَّ واحدةً وقَعَت واحدةً. وإن قال ثلاثًا إلاّ واحدةً
فطَلْقَتان. وإن استثنى بقلبِهِ من عددِ المُطلَّقات؛ صحَّ دونَ عددِ الطَّلْقات.
وإن قال: أربعُكُنَّ إلَّا فُلانةً طَوالِق؛ صَحَّ الاستثناء. ولا يصِحُّ استثناء
لم يتَّصِلْ عادةً. فلو انفصَلَ وأمكَن الكلامُ دونَه؛ بطَل. وشَرْطُه النِّيَّة
قبلَ كمالِ ما استُثْنِى منه.
****
«فصل» في
بيانِ أحكامِ الاستثناءِ في الطَّلاق. والاستثناءُ لغةً: من الثَّني وهو
الرُّجوعُ يُقَال: ثَنى رأسَ البعيرِ إذا عطَفَه على ورائِه، فكأنَّ المُسْتثْني
رجَع في قولِه إلى ما قبلِه ([1]). واصطلاحًا:
إخراجُ بعضِ الجملةِ بلفظِ إلاَّ أو ما قام مقامها من مُتكلِّمٍ واحد([2]). وقيلَ: هو إخراجُ ما
لَوْلاه لوجَبَ دُخولُه معه([3]).
«ويصِحُّ منه» أي يصِحُّ من الزَّوْج.
«استثناءُ النِّصفِ فأقَلَّ من عددِ الطَّلاق والمُطلَّقات» كأنتِ طالق ثلاًثا إلاَّ واحدةً. وهُنَّ طَوَالِقٌ إلاَّ فُلانةً. فلا يصِحُّ استثناءُ الكُلِّ ولا أكثرَ من النِّصْف.
([1])انظر: «لسان العرب» (14/ 116).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد