فصل
وتَجِبُ
عدَّة الوَفاةِ فِي المَنزلِ حيثُ وَجَبت، فإنْ تحَوَّلَت خوفًا، أو قهرًا، أو بحقٍّ؛
انتَقَلت حيثُ شاءَت، ولها الخُروجُ لحاجَتِها نَهَارًا لا ليلاً، وإنْ تَرَكت
الإِحدادَ أَثِمت وتمَّت عدَّتها بمُضِيِّ زَمانِها.
****
«فصل» فِي
بيانِ سُكنَى المُتَوفَّى عنها.
«وتَجِب عدَّة الوفاةِ فِي المَنزلِ» أي: المَنزلِ الذي مات
زَوجُها وهي به.
«حيثُ وَجَبت» أي: وَجَبت العِدَّة فيه، فلا
يَجُوز لها أن تتحوَّل عنه بلا عُذْر، كأنْ تَخشَى عَلَى نَفسِها إذا بَقِيَت فيه.
لقَولِ النبيِ صلى الله
عليه وسلم: «امْكُثِي
فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا. رواه الخمسة، وصحَّحَه التِّرمذيُّ ([1]). وهو قَولُ جماعَةٍ من
الصَّحابَة مِنهُم عُمَر، وعُثمان، وابنُ عُمَر، وابنُ مَسعُود رضي الله عنهم.
«فإنْ تحَوَّلَت خَوفًا» أي: عَلَى نَفسِها أو
مَالِها إذا بَقِيَت فيه.
«أو قَهْرًا» أي: حُوِّلَت منه قهرًا؛ كأنْ حَوَّلها منه سلطانٌ ظَالِم، أو مَنَعَها صاحِبُ المَسكَن من السُّكْنَى فيه تَعَدِّيًا عَلَيها بغَيرِ حقٍّ.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد