بَابُ الصَّيْدِ
****
· لاَ يَحِلُّ الصَّيدُ المَقْتُولُ بِالاصْطِيادِ إِلاَّ بِأَرْبَعَةِ
شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ.
الثَّانِي: الآلَةُ، وَهِيَ نَوْعان: مُحَدَّدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا
يُشْتَرَطُ فِي آَلَةِ الذَّبْحِ، وَأَنْ يَجْرَحَ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ
لَمْ يُبَحْ.
وَمَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ كَالبُندُقِ، وَالعَصَا، وَالشَّبَكَةِ،
وَالفَخِّ لاَ يَحِلُ مَا قُتِلَ بِهِ. وَالنَّوعُ الثَّانِي: الجَارِحَةُ،
فَيُباحُ مَا قَتَلَتْهُ إِنْ كَانَتْ مُعَلَّمَةً.
****
«بَابُ الصَّيْدِ».
الصَّيْد لُغةً: مَصْدر صاد يصِيدُ صَيْدًا ([1])، واصْطِلاحًا:
هو اقْتِناصُ حيوانٍ حلالٍ مُتوَحِّشٍ طبعًا غيرِ مَقْدورٍ عليه ([2]). وقد يُطلَقُ
الصَّيدُ ويُرادُ به الحيوانُ المَصِيد. وحُكمُ الصَّيْد: أنَّه يُباحُ إذا
كان لحاجة، ويُكرَه إذا كان للَّهْوِ واللَّعب، ويَحرُم إذا كان فيه ظُلمٌ
للنَّاسِ بالاعتداءِ على زُرُوعِهم وأموالِهم.
«لاَ يَحِلُّ الصَّيْدُ المَقْتُولُ
بِالاصْطِيَادِ إلاَّ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ»:
«أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ» أي مِمَّن تحِلُّ ذَبِيحتُه، فالصَّائدُ بمنزلةِ المُذَكِّي، فيُشترَطُ فيه الأَهْليَّة؛
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد