×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

بَابُ الصَّيْدِ

****

·       لاَ يَحِلُّ الصَّيدُ المَقْتُولُ بِالاصْطِيادِ إِلاَّ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ.

الثَّانِي: الآلَةُ، وَهِيَ نَوْعان: مُحَدَّدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي آَلَةِ الذَّبْحِ، وَأَنْ يَجْرَحَ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ لَمْ يُبَحْ.

وَمَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ كَالبُندُقِ، وَالعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالفَخِّ لاَ يَحِلُ مَا قُتِلَ بِهِ. وَالنَّوعُ الثَّانِي: الجَارِحَةُ، فَيُباحُ مَا قَتَلَتْهُ إِنْ كَانَتْ مُعَلَّمَةً.

****

  «بَابُ الصَّيْدِ». الصَّيْد لُغةً: مَصْدر صاد يصِيدُ صَيْدًا ([1])، واصْطِلاحًا: هو اقْتِناصُ حيوانٍ حلالٍ مُتوَحِّشٍ طبعًا غيرِ مَقْدورٍ عليه ([2]). وقد يُطلَقُ الصَّيدُ ويُرادُ به الحيوانُ المَصِيد. وحُكمُ الصَّيْد: أنَّه يُباحُ إذا كان لحاجة، ويُكرَه إذا كان للَّهْوِ واللَّعب، ويَحرُم إذا كان فيه ظُلمٌ للنَّاسِ بالاعتداءِ على زُرُوعِهم وأموالِهم.

«لاَ يَحِلُّ الصَّيْدُ المَقْتُولُ بِالاصْطِيَادِ إلاَّ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ»:

«أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ» أي مِمَّن تحِلُّ ذَبِيحتُه، فالصَّائدُ بمنزلةِ المُذَكِّي، فيُشترَطُ فيه الأَهْليَّة؛


الشرح

([1])انظر: «القاموس المحيط» (ص: 376).

([2])انظر: «منتهى الإرادات» (5/ 193).