فصل
والمُعتَدَّات
سِتٌّ: الحامِل: وعِدَّتُها من مَوتٍ وغَيرِه إلى وَضعِ كلِّ الحَملِ بما تَصِيرُ
به أَمَةٌ أمَّ وَلَد. فإنْ لم يَلْحَقْه لصِغَرِه، أو لكَونِه مَمسُوحًا، أو وَلَدت
لدُون سِتَّةِ أَشهُر منذ نَكَحها ونَحوه، وعاش؛ لم تُنقَض به. وأَكثَر مُدَّة
الحَملِ أَربَع سِنِين، وأقلُّها سِتَّة أَشهُر، وغالِبُها تِسعَةُ أَشهُر. ويُباح
إِلقاءُ النُّطفَة قبل أَربَعِين يومًا بدَواءٍ مباحٍ.
****
«فصل» فِي
بيان أَصنافِ المُعتدَّات وأحكامِهِنَّ، وما يتعلَّق بذَلِكَ.
«والمُعتدَّات سِتٌّ: الحامِلُ» أي: الأُولَى من
أَصنافِ المُعتَّدات.
«وعِدَّتُها من مَوتٍ وغَيرِه إلى وَضْع كلِّ
الحَملِ»
واحدًا كان أو عددًا، حرَّةً كانت أو أَمَةً، مُسلِمة كانت أو كافِرَةً؛ لقَولِه
تَعالَى: {وَأُوْلَٰتُ
ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ} [الطلاق: 4]، فدلَّت
الآية عَلَى أنَّ العِدَّة بوَضعِ الحَملِ.
«بما تَصِير به أَمَةٌ أمَّ وَلَد» أي: إنَّما تَنقضِي
العِدَّة بوَضعِ الحَملِ بشَرطِ أن يتبيَّن فيه خَلْق الإِنسان، ولو خفِيًّا كما
سبق فِي باب أُمَّهات الأَولادِ.
«فإنْ لم يَلْحَقْه لصِغَرِه، أو لكَونِه
مَمسُوحًا، أو وَلَدت لدُون سِتَّة أَشهُر منذ نَكَحها ونحوه، وعاش؛ لم تُنقَض به» أي: ويُشتَرط لانقضِاء
العِدَّة بوَضعِ الحَملِ لُحوقُ الحَملِ بالزَّوجِ الَّذي فارَقَها، فإنْ لم
يَلْحَقْه نَسَبُه لم تُنقَض عِدَّتُها منه به.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد