·
والحَالاتُ الَّتي لا يَلْحَقُه
فيها نَسَبه هي:
أولاً: أن يَكُون الزَّوج
صَغيرًا لا يُولَد لمِثلِه.
ثانيًا: أن يَكُون الزَّوجُ
مَمسُوحًا؛ أي: مَقطُوع الذَّكَر والأُنثَيَيْن.
ثَالِثًا: أن تَلِدَ الحَملَ قبل
تَمام أقلِّ مُدَّته ويَعيش.
فِي هَذِه الأَحوالِ لا
يَلحَق الزَّوجَ نَسَبُ المَولُود، فلا تَنقضِي عِدَّتُها به لانتِفائِه عنه
يقينًا.
·
فتلخَّص أنَّ الحَمل الذي تَنقضِي
بوَضعِه العِدَّة هو ما توفَّر فيه ثَلاثة شُروطٍ:
الشَّرطُ الأوَّل: أن تَضَع كلَّ الحَملِ
إذا كان متعدِّدًا.
الشَّرطُ الثَّانِي: أن يتبيَّن فيه خَلْق
الإِنسان.
الشَّرطُ الثَّالِث: أن يُلْحَق نَسَبُه
بالزَّوج.
«وأَكثَر مُدَّة الحملِ أربَعُ سِنِين» لأنَّها أَكثَر ما
وُجِد، وما لا نَصَّ فيه يَرجِع فيه إلى الوُجود.
«وأَقَلُّها سِتَّة أَشهُر» أي: أقلُّ مُدَّة
الحَملِ سِتَّة أَشهُر؛ لقَولِه تَعالَى: {وَحَمۡلُهُۥ
وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ} [الأحقاف: 15]، والفِصالُ:
انقِضَاء مُدَّة الرَّضاعِ؛ لأنَّ الوَلَد يَنفصِل بذَلِكَ عن أمِّه.
وقال تَعالَى: {وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ
يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ} [البقرة: 233]، فإذا
سَقَط الحَوْلاَن، وهما مُدَّة الرَّضاع من ثَلاثِين شَهرًا، بَقِي سِتَّة أَشهُر
فهي مُدَّة الحَملِ وما دُونَها لا يعيش فيه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد