«وغالِبُها
تِسعَة أَشهُر» أي: غالِبُ مُدَّة الحَملِ؛ لأنَّ غالِبَ النِّساءَ يَلِدْن فيها.
«ويُباح» أي: يُباح للمَرأةِ.
«إِلقاءُ النُّطفَة» وهي ماء الرَّجُل
والمَرأةِ.
«قبل أَربَعِين يومًا» لأنَّه فِي هَذِه
المُدَّة لا يتبيَّن فيه خَلْق الإِنسانِ.
«بدَواءٍ مُباحٍ» إذا كان ذَلِكَ بإذنِ الزَّوجِ.
·
فيُشتَرَط لإِلقاء النُّطفَة ثَلاثة
شُروطٍ:
الأوَّل: أن يَكُون ذَلِكَ بإذنِ
الزَّوجِ.
الثَّانِي: أن يَكُون ذَلِكَ قبلَ
أَربعِينَ يومًا.
الثَّالِثُ: أن يَكُون ذَلِكَ
بدواءٍ مباحٍ.
***
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد