×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«وغالِبُها تِسعَة أَشهُر» أي: غالِبُ مُدَّة الحَملِ؛ لأنَّ غالِبَ النِّساءَ يَلِدْن فيها.

«ويُباح» أي: يُباح للمَرأةِ.

«إِلقاءُ النُّطفَة» وهي ماء الرَّجُل والمَرأةِ.

«قبل أَربَعِين يومًا» لأنَّه فِي هَذِه المُدَّة لا يتبيَّن فيه خَلْق الإِنسانِ.

«بدَواءٍ مُباحٍ» إذا كان ذَلِكَ بإذنِ الزَّوجِ.

·       فيُشتَرَط لإِلقاء النُّطفَة ثَلاثة شُروطٍ:

الأوَّل: أن يَكُون ذَلِكَ بإذنِ الزَّوجِ.

الثَّانِي: أن يَكُون ذَلِكَ قبلَ أَربعِينَ يومًا.

الثَّالِثُ: أن يَكُون ذَلِكَ بدواءٍ مباحٍ.

***


الشرح