فَصْلٌ
وَلاَ يُقْبَلُ فِي الزِّنَى وَالإِقْرَارِ بِهِ إَلاَّ أَرْبَعَةٌ،
وَيَكْفِي عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةٍ رَجُلاَنِ. وَيُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ
الحُدُودِ وَالقِصَاصِ وَمَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ يُقْصَدُ بِهِ
المَالَ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا؛ كَنِكَاحٍ، وَطَلاَقٍ،
وَرَجْعَةٍ، وَخُلْعٍ، وَنَسَبٍ، وَوَلاَءٍ، وَإِيصَاءٍ إِلَيْهِ؛ يُقْبَلُ فِيهِ
رَجُلاَنِ. وَيُقْبَلُ فِي المَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ؛ كَالبَيْعِ، وَالأَجَلِ،
وَالخِيَارِ فِيهِ وَنَحْوِهِ؛ رَجُلاَنِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. أَوْ
رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.
****
«فَصْلٌ». في بَيانِ عَدد الشُّهودِ، لاخْتِلاف
ذلك باختلافِ المَشهودِ به.
«وَلاَ يُقْبَلُ فِي الزِّنَى وَالإِقْرَارِ
بِهِ إلاَّ أَرْبَعَةٌ» أي: أَربَعَة رِجال يشْهَدُون عليه بالزِّنى، أو أنَّه
أقرَّ به؛ لقوله تعالى: {لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ
بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ} [النور: 13] الآية. والحِكمَة في ذلك:
أنَّه مَأمورٌ فيهِ بالسِّتر، فغَلظ فيهَ النِّصاب.
«وَيَكْفِي عَلَى مَنْ أَتَى بِهِيمَةً
رَجُلاَنٍ»
أي: تَكْفي شهادةُ رَجُلين عليهِ بِذلك؛ لأنَّ مُوجِبه التَّعزيرُ فَلم يجب أربعة.
«وَيُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الحُدُودِ». كَحدِّ القَذف، وحَدِّ
الشُّرب، وحدِّ السَّرقة، وقَطع الطَّريق.
«وَالقَصَاصِ وَمَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلاَ
مَالٍ وَلاَ يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا؛
كَنِكَاحٍ، وَطَلاَقٍ، وَرَجْعَةٍ، وَخُلْعٍ، وَنَسَبٍ» أي: عَلى أنَّ هَذا
أخُوه ونَحوه.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد