فصل
وإذا
اسْتَوفى ما يَملِكُ من الطَّلاقِ حرُمَت حتَّى يَنكحَها زوجٌ غيرُه ولو مُراهقًا.
ولا تحِلُّ بنكاحِ شُبْهة، ومِلْكِ يَمِين، ونكاحٍ فاسِدٍ، ولا في حَيْضٍ،
ونِفاسٍ، وإِحرامٍ، وصِيامِ فَرْض. ومَن ادَّعَتْ مُطلَّقتُه المُحرَّمة - وقد
غَابَت - نكاحَ مَن أحلَّها وانقضاءَ عِدَّتِها منه؛ فله نكاحُها إنْ صَدَقَها
وأمكن.
****
«فصل» في
بيانِ أحكامِ ما إذا استوفى المُطلِّقُ ما يَمْلكُ من عددِ الطَّلاق، ومتى تَحِلُّ
له إذا أرادَ استرجَاعَها.
«وإذا اسْتَوفى ما يَملِك من الطَّلاق» بأنْ طلَّقَ الحُرُّ
ثلاثًا، والعبدُ اثنتين.
«حرُمَت حتَّى ينكحَها زوجٌ غيرُه» لقولِه تعالى: {فَإِن
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ}
[البقرة: 230] فيُشترَطُ لحلِّها شَرْطان:
الأول: أن يَنكحَها زوجٌ
غيرُه.
والثَّاني: الوَطْء، ويُشترَطُ في
النِّكاحِ أن يكونَ صحيحًا، ويُشترَطُ في الوَطْء: أن يكونَ في الفَرْج، وأنْ لا
يكونَ الوَطْءُ مُحرَّمًّا لحَقِّ اللهِ تعالى لمعنًى فيها كالحَيْض.
«ولو مُراهقًا» هو من قَاربَ البلوغ.
«ولا تحِلُّ بنكاحِ شُبْهة، ومِلكِ يمين» لأنَّه من غيرِ زَوْج.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد